قرار بتشكيل مجلس التأديب العام
وزير المواصلات
قرر
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام بوزارة المواصلات من الاشخاص الاتية اسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بالبيضاء في أبريل 1966.