Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

1 يناير 1966

قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس التأديب العام بوزارة المواصلات من الاشخاص الاتية اسماؤهم:

  • السيد، الطيب عبد الواحد – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
  • السيد، عبد الله ساسی – رئيس قسم شئون الموظفين – عضوا 
  • السيد، سعد يحى ـ مستشار قانوني بالوزارة – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بالبيضاء في أبريل 1966.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر بالبيضاء في أبريل 1966