قرار بتشكيل مجلس التأديب العام
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام بوزارة المواصلات من الاشخاص الاتية اسماؤهم:
- السيد، الطيب عبد الواحد – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
- السيد، عبد الله ساسی – رئيس قسم شئون الموظفين – عضوا
- السيد، سعد يحى ـ مستشار قانوني بالوزارة – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بالبيضاء في أبريل 1966.
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- صدر بالبيضاء في أبريل 1966