قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

وزير المواصلات

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس التأديب العام بوزارة المواصلات من الاشخاص الاتية اسماؤهم:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بالبيضاء في أبريل 1966.

ls.org.ly