قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
25 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962م.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس ادارة معرض طرابلس الدولي من الأشخاص الآتي بيانهم:
- السيد، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني – رئيسا
- عبدالعزيز فطيس – عضوا
- الدكتور مصطفى العجيلي – عضوا
- محمد بن ساسی – عضوا
- محمود البدوى – عضوا
- محمد کرواط – عضوا
- أبوبكر عبد الرحمن الشيباني – عضوا
- الهادي حمودة – عضوا
- بشير لنقى – عضوا
- محمد المجريسي – عضوا
- ابراهيم السوسي – عضوا
- طاهر البشتي – عضوا
- عبد الله معتوق – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 26 ربيع الثاني 1382ه.
- الموافق 25 سبتمبر 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.