قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962م.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس ادارة معرض طرابلس الدولي من الأشخاص الآتي بيانهم:
- السيد، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني – رئيسا
- عبدالعزيز فطيس – عضوا
- الدكتور مصطفى العجيلي – عضوا
- محمد بن ساسی – عضوا
- محمود البدوى – عضوا
- محمد کرواط – عضوا
- أبوبكر عبد الرحمن الشيباني – عضوا
- الهادي حمودة – عضوا
- بشير لنقى – عضوا
- محمد المجريسي – عضوا
- ابراهيم السوسي – عضوا
- طاهر البشتي – عضوا
- عبد الله معتوق – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 26 ربيع الثاني 1382ه.
- الموافق 25 سبتمبر 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء