Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية

10 مارس 1965

قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 2 لسنة 1963.
  • وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 مارس و 1 مایو 1963 بتعيين رئيس وإعفاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية على الوجه الاتى:

  1.  السيد، عبد الرحمن العجيلي رئيسا لمجلس الادارة
  2.  السيد، محمد عبد الحفيظ الكيب الميناء ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
  3.  السيد، عبد الرحيم النعاس ممثلا لوزارة المالية. – عضوا
  4.  السيد، عيسى القبلاوي ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية – عضوا
  5.  السيد، بشير الشريف ممثلا لبنك ليبيا – عضوا
  6.  السيد، مدير مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضوا
  7.  السيد، مدير مصلحة البحوث الصناعية بوزارة الصناعة – عضوا
  8.  السيد، الحاج مصطفى الشيباني ممثلا لأصحاب المصانع الصغيرة – عضوا 
  9.  السيد، محمد منصور بن بركة ممثلا لأصحاب المصانع الكبيرة – عضوا
  10.  السيد، محمود حنيش ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا
  11.  السيد، محمد بن هميل ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا

مادة 2

تستمر مدة الرئيس والأعضاء سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ن تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 8 ذى الحجة 1384 ه
  • الموافق 10 مارس 1965 م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.