Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية

10 مارس 1965

قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 2 لسنة 1963.
  • وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 مارس و 1 مایو 1963 بتعيين رئيس وإعفاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية على الوجه الاتى:

  1.  السيد، عبد الرحمن العجيلي رئيسا لمجلس الادارة
  2.  السيد، محمد عبد الحفيظ الكيب الميناء ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
  3.  السيد، عبد الرحيم النعاس ممثلا لوزارة المالية. – عضوا
  4.  السيد، عيسى القبلاوي ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية – عضوا
  5.  السيد، بشير الشريف ممثلا لبنك ليبيا – عضوا
  6.  السيد، مدير مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضوا
  7.  السيد، مدير مصلحة البحوث الصناعية بوزارة الصناعة – عضوا
  8.  السيد، الحاج مصطفى الشيباني ممثلا لأصحاب المصانع الصغيرة – عضوا 
  9.  السيد، محمد منصور بن بركة ممثلا لأصحاب المصانع الكبيرة – عضوا
  10.  السيد، محمود حنيش ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا
  11.  السيد، محمد بن هميل ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا

مادة 2

تستمر مدة الرئيس والأعضاء سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ن تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 8 ذى الحجة 1384 ه
  • الموافق 10 مارس 1965 م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء