قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية على الوجه الاتى:
مادة 2
تستمر مدة الرئيس والأعضاء سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ن تاریخ صدوره.