قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم 2 لسنة 1963.
- وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 مارس و 1 مایو 1963 بتعيين رئيس وإعفاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية على الوجه الاتى:
- السيد، عبد الرحمن العجيلي رئيسا لمجلس الادارة
- السيد، محمد عبد الحفيظ الكيب الميناء ممثلا لوزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
- السيد، عبد الرحيم النعاس ممثلا لوزارة المالية. – عضوا
- السيد، عيسى القبلاوي ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية – عضوا
- السيد، بشير الشريف ممثلا لبنك ليبيا – عضوا
- السيد، مدير مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضوا
- السيد، مدير مصلحة البحوث الصناعية بوزارة الصناعة – عضوا
- السيد، الحاج مصطفى الشيباني ممثلا لأصحاب المصانع الصغيرة – عضوا
- السيد، محمد منصور بن بركة ممثلا لأصحاب المصانع الكبيرة – عضوا
- السيد، محمود حنيش ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا
- السيد، محمد بن هميل ممثلا للعمال الصناعيين – عضوا
مادة 2
تستمر مدة الرئيس والأعضاء سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ن تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 8 ذى الحجة 1384 ه
- الموافق 10 مارس 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء