قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
3 أكتوبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال العامة.
قرر
المادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج، برئاسة السيد محمد الساقزلي وعضوية كل من السادة:
- مفتاح محمد المنصوري – ممثلا لوزارة المواصلات والاشغال العامة
- عاشور حیدر – ممثلا لوزارة المالية
- السنوسى عبد السيد – ممثلا لوزارة الداخلية
- مصطفى بوزكره – ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية
- على بالنور – ممثلا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
- متصرف مدينة المرج من أهالي مدينة المرج
- رئيس بلدية المرجمن أهالي مدينة المرج
- عبد اللطيف القناطى – من أهالي مدينة المرج
- احويج عبد النبي القديري – من أهالي مدينة المرج
- الحاج محمد الزواوي – من أهالي مدينة المرج
- سالم اذیاب – من أهالي مدينة المرج
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 15 جمادى الأولى 1383ه
- الموافق 3 اکتوبر 1963م.
- منصور قداره
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.