أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

3 أكتوبر 1963

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال العامة.

قرر 

المادة 1

يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج، برئاسة السيد محمد الساقزلي وعضوية كل من السادة:

  1. مفتاح محمد المنصوري – ممثلا لوزارة المواصلات والاشغال العامة
  2. عاشور حیدر – ممثلا لوزارة المالية
  3. السنوسى عبد السيد – ممثلا لوزارة الداخلية
  4. مصطفى بوزكره – ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية
  5. على بالنور – ممثلا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
  6. متصرف مدينة المرج من أهالي مدينة المرج
  7. رئيس بلدية المرجمن أهالي مدينة المرج
  8. عبد اللطيف القناطى – من أهالي مدينة المرج
  9. احويج عبد النبي القديري – من أهالي مدينة المرج
  10. الحاج محمد الزواوي – من أهالي مدينة المرج
  11. سالم اذیاب – من أهالي مدينة المرج

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 15 جمادى الأولى 1383ه
  • الموافق 3 اکتوبر 1963م.
  •  منصور قداره 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount