أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
مجلس الوزراء:
قرر
المادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج، برئاسة السيد محمد الساقزلي وعضوية كل من السادة:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.