قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال العامة.
قرر
المادة 1
يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج، برئاسة السيد محمد الساقزلي وعضوية كل من السادة:
- مفتاح محمد المنصوري – ممثلا لوزارة المواصلات والاشغال العامة
- عاشور حیدر – ممثلا لوزارة المالية
- السنوسى عبد السيد – ممثلا لوزارة الداخلية
- مصطفى بوزكره – ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية
- على بالنور – ممثلا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
- متصرف مدينة المرج من أهالي مدينة المرج
- رئيس بلدية المرجمن أهالي مدينة المرج
- عبد اللطيف القناطى – من أهالي مدينة المرج
- احويج عبد النبي القديري – من أهالي مدينة المرج
- الحاج محمد الزواوي – من أهالي مدينة المرج
- سالم اذیاب – من أهالي مدينة المرج
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 15 جمادى الأولى 1383ه
- الموافق 3 اکتوبر 1963م.
- منصور قداره
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة