Skip to main content

 قرار بتشكيل لجنة ممارسة للوزارة والإدارات التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية

8 ديسمبر 1969

 قرار بتشكيل لجنة ممارسة للوزارة والإدارات التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية

وزير المواصلات والأشغال العامة،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 18 من لائحة المناقصات والمزايدات المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 أغسطس 1965، 
  • وعلى قرارات وزير المواصلات الصادرة بتاريخ 18 مارس 1968 و 68/2/10 و 1967/11/13 م و 66/6/1 و 69/10/23،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة ممارسة لوزارة المواصلات والإدارات التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

  1. المهندس فيصل العقاب عن إدارة الموانئ والمنائر – رئيساً
  2. المهندس عبد العزيز مرسى رئيس قسم التخطيط والمتابعة بالبريد – عضواً
  3. عياد التليسي رئيس القسم المالي بديوان الوزارة – عضواً
  4. المستشار القانوني بديوان هذه الوزارة – عضواً
  5. مندوب عن الإدارة طالبة الشراء – عضواً

مادة 2 

للجنة المذكورة الصلاحية فى أداء الأعمال الآتية: 

  1. المشتريات العادية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه.
  2. الأعمال العادية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه.
  3. شراء المواد التي تنتجها احدى الجهات الحكومية أو المؤسسات التى تساهم الحكومة فى أكثر من نصف رأس مالها
  4. الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته 
  5. التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التى تقضى حالة الاستعجال الطارئة الاحتياج إليها ويشترط لشراء هذه المواد أن لا تكون موجودة بمخازن الوزارة والحكومة بصفة عامة

مادة 3

على اللجنة تحرير محضر لكل جلسة تبين فيه ما اتخذت من قرارات ويكون موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وسكرتيرها الذي يرشحه الرئيس

مادة 4 

يجب على اللجنة أن تحصل على إقرارات موقعة من التجار والمتعهدين الذين مارستهم مبيناً بها اسعارهم وشروطهم

مادة 5 

يجب على رؤساء الإدارات بوزارة المواصلات أن يقدموا للجنة ما يؤكد توفر المال اللازم فى ميزانياتهم لتغطية طلباتهم مع ذكر الباب والبند المراد الصرف منه

مادة 6 

يجب على رؤساء الإدارات بوزارة المواصلات أن يقدموا للجنة ما يؤكد عدم توفر الأصناف المطلوبة بمخازن الجهة طالبة الشراء او مخازن الحكومة بصورة عامة أو عدم استطاعتهم اتمام الخدمات المطلوبة من قبل مصالح الحكومة

مادة 7 

لرئيس اللجنة أن يستعين برأي الفنيين إذا ما تطلب الأمر ذلك لضمان توافر الشروط الفنية في الأصناف المطلوب شراؤها أو الأعمال التي تتم ممارستها وذلك قبل اتخاذ قرار دون أن يكون للفنى حق التصويت.

مادة 8

يخول رؤساء الادارات بوزارة المواصلات سلطة التعاقد مع التجار أو المتعهدين الذين مارستهم اللجنة بشرط عدم تجاوز المبالغ أو المواصفات أو الكميات التي أقرتها لجنة الممارسة بالنسبة لكل عملية على حدة وأن تكون المستندات الآتية جزء لا يتجزأ من العقد المبرم

  • أ- الشروط والمواصفات الفنية المعدة من قبل الجهة طالبة الشراء او الأعمال
  • ب- العرض المقدم من التاجر أو المتعهد
  • ج- خطاب رئيس لجنة الممارسة الموجه للتاجر أو المتعهد

مادة 9 

على رئيس اللجنة إبلاغ صورة من قرارات اللجنة إلى السادة وزير المواصلات والأشغال العامة ووكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الحسابات في الجهة التي تم فيها الشراء.

مادة 10 

تحدد جلسات اللجنة مرة كل أسبوع، ولها أن تجتمع في أي وقت عند الضرورة القصوى إذا اقتضى الأمر

مادة 11

تلغى القرارات السابقة المتعلقة بلجان الممارسة وعلى وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور عمر الهادى رمضان
  • وزير المواصلات والأشغال العامة
  • صدر في طرابلس في 28 رمضان 1389ه
  • الموافق 8 ديسمبر 1969