قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة
مجلس الوزراء،
- رغبة في تخفيف آثار الأضرار التي نشأت عن الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونات الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشرقية والجنوبية من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فوراً.
- صدر في 22 رجب سنة 1389ه.
- الموافق 4 أكتوبر سنة 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.