قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية
وزير العدل،
فرر
المادة 1
تشكل لجنة قبول المحامين برئاسة:
على أن يتولى أحدهما رئاسة لجنة قبول المحامين بحسب الجدول المطلوب القيد فيه
وعضوية كل من:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 المشار إليه، وينشر بالجريدة الرسمية.