Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية

21 أكتوبر 1969

قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965، 
  • وعلى قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 10 فبراير 1969 بترشيح اثنين من المحامين لعضوية اللجنة،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 م بتشكيل لجنة قبول المحامين والقرارات المعدلة له،

فرر

المادة 1

تشكل لجنة قبول المحامين برئاسة:

  1. السيد، عبد العزيز على النجار – رئيس محكمة استئناف طرابلس المدنية
  2. السيد، محمد محمد فياض – رئيس بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس

على أن يتولى أحدهما رئاسة لجنة قبول المحامين بحسب الجدول المطلوب القيد فيه

وعضوية كل من:

  1. رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه
  2. السيد، صالح نعامة الباروني، رئيس النيابة
  3. السيد، حسنى الطويبي – المحامى
  4. السيد، عثمان على البزنطي – المحامى

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 المشار إليه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 9 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 21 اکتوبر 1969م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل