قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965،
- وعلى قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 10 فبراير 1969 بترشيح اثنين من المحامين لعضوية اللجنة،
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 م بتشكيل لجنة قبول المحامين والقرارات المعدلة له،
فرر
المادة 1
تشكل لجنة قبول المحامين برئاسة:
- السيد، عبد العزيز على النجار – رئيس محكمة استئناف طرابلس المدنية
- السيد، محمد محمد فياض – رئيس بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس
على أن يتولى أحدهما رئاسة لجنة قبول المحامين بحسب الجدول المطلوب القيد فيه
وعضوية كل من:
- رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه
- السيد، صالح نعامة الباروني، رئيس النيابة
- السيد، حسنى الطويبي – المحامى
- السيد، عثمان على البزنطي – المحامى
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 المشار إليه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 9 شعبان 1389 ه
- الموافق 21 اکتوبر 1969م
- محمد علي الجدي
- وزير العدل