Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

28 أكتوبر 1961

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1. الدكتور فولمررئيساً
2. الدكتور حيدر عنابعضواً
3. الدكتور بانتسوسعضواً
4. الدكتور نوری الهماليعضواً احتياطياً

مادة 2

ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.

  • صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 28-10-1961 م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير الصحة