قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
28 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزير الصحة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
- والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:
1. | الدكتور فولمر | رئيساً |
2. | الدكتور حيدر عناب | عضواً |
3. | الدكتور بانتسوس | عضواً |
4. | الدكتور نوری الهمالي | عضواً احتياطياً |
مادة 2
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.
- صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 28-10-1961 م.
- محمد سلیمان بوربیده
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.