قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزير الصحة،
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:
مادة 2
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.