قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1. الدكتور فولمررئيساً
2. الدكتور حيدر عنابعضواً
3. الدكتور بانتسوسعضواً
4. الدكتور نوری الهماليعضواً احتياطياً

مادة 2

ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.

ls.org.ly