قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزير الصحة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
- والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:
1. | الدكتور فولمر | رئيساً |
2. | الدكتور حيدر عناب | عضواً |
3. | الدكتور بانتسوس | عضواً |
4. | الدكتور نوری الهمالي | عضواً احتياطياً |
مادة 2
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.
- صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 28-10-1961 م.
- محمد سلیمان بوربیده
- وزير الصحة