Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

3 فبراير 1966

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-

  1. السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا
  2. السيد، عطية ابو فارس مدير عام الأملاك الحكومية بالوكالة – عضوا 
  3. السيد، علي بالحسن م مدير عام الإسكان – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 12 شوال 1385
  • الموافق 3 فبراير 1966م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.