قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.