Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

3 فبراير 1966

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-

  1. السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا
  2. السيد، عطية ابو فارس مدير عام الأملاك الحكومية بالوكالة – عضوا 
  3. السيد، علي بالحسن م مدير عام الإسكان – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 12 شوال 1385
  • الموافق 3 فبراير 1966م.