قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-

  1. السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا
  2. السيد، عطية ابو فارس مدير عام الأملاك الحكومية بالوكالة – عضوا 
  3. السيد، علي بالحسن م مدير عام الإسكان – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly