قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:-
- السيد، عبيد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا
- السيد، عطية ابو فارس مدير عام الأملاك الحكومية بالوكالة – عضوا
- السيد، علي بالحسن م مدير عام الإسكان – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- صدر في البيضاء بتاريخ 12 شوال 1385
- الموافق 3 فبراير 1966م.