Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

30 مايو 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين
  • وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في أول يناير 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غيـر المصنفين بوزارة المواصلات.

قرر

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات كما يلي:
السيد محمود فرحاتمدير عام وزارة المواصلاترئيساً
السيد سليمان دهان مدير عام البريد والبرق والهاتفعضواً
السيد جمعة العراديمدير عام الطرق الاتحاديةعضواً
  1. يلغى القرار الصادر في أول يناير 1961 المشار إليه.
  2. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس يوم 16 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 30 مايو سنة 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.