Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
اتصل بنا
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
عن المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
ساهم معنا
الداعمون
جديد
نموذج المشاركة
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
الرئيسية
التشريعات
القرارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
30 مايو 1961
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 30 مايو 1961
رقم التشريع: –
جهة الإصدار:
وزارة المواصلات
الحالة:
ساري
القطاع:
المواصلات
ذات الصلة:
التوظيف
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 10 السنة الحادية عشرة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين
وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في أول يناير 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غيـر المصنفين بوزارة المواصلات.
قرر
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات كما يلي:
السيد محمود فرحات
مدير عام وزارة المواصلات
رئيساً
السيد سليمان دهان
مدير عام البريد والبرق والهاتف
عضواً
السيد جمعة العرادي
مدير عام الطرق الاتحادية
عضواً
يلغى القرار الصادر في أول يناير 1961 المشار إليه.
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس يوم 16 ذي الحجة سنة 1380 هـ
الموافق 30 مايو سنة 1961 م
أحمد عون سوف
وزير المواصلات
السابق
التالي