قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين
- وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في أول يناير 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غيـر المصنفين بوزارة المواصلات.
قرر
- تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات كما يلي:
السيد محمود فرحات | مدير عام وزارة المواصلات | رئيساً |
السيد سليمان دهان | مدير عام البريد والبرق والهاتف | عضواً |
السيد جمعة العرادي | مدير عام الطرق الاتحادية | عضواً |
- يلغى القرار الصادر في أول يناير 1961 المشار إليه.
- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم 16 ذي الحجة سنة 1380 هـ
- الموافق 30 مايو سنة 1961 م
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات