Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

2 فبراير 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
  • وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.

قرر

مادة 1

  1. يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنيةرئيساً 
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراءعضواً
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلسعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بطرابلس في 2-2-1961
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة