قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

  1. يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنيةرئيساً 
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراءعضواً
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلسعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ls.org.ly