قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
- وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.
قرر
مادة 1
- يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنية | رئيساً | |
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراء | عضواً | |
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس | عضواً |
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2-2-1961
- عبد الرحمن القلهود
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة