قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
12 يونيو 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964 الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 1964،
- وعلى لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 أبريل 1965،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 فبراير 1968 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين ولائحة نظام الموظفين غير المصنفين،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن التفويض بسلطة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارات،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية على النحو التالي:
- السيد، محسن عمير وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
- السيد، خليفة حسين طاهر عضو لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- السيد، عبد الستار الثلثى مدير إدارة الشئون العامة بالوزارة – عضواً
- السيد، حسن ابوخريص مدير الادارة السياسية بالوزارة – عضواً
- السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
ويقوم باعمال السكرتارية لهذه اللجنة السيد، سالم أبو شحمة مساعد رئيس قسم شئون موظفى السلك بالوزارة
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 المشار إليهما وتطبيق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
يلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1968 في شأن اعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
مادة 4
على وكيل وزارة الخارجية إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 16 ربيع الأول 1388
- الموافق 12 يونيو 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية