قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية على النحو التالي: 

  1. السيد، محسن عمير وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
  2. السيد، خليفة حسين طاهر عضو لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
  3. السيد، عبد الستار الثلثى مدير إدارة الشئون العامة بالوزارة – عضواً
  4. السيد، حسن ابوخريص مدير الادارة السياسية بالوزارة – عضواً
  5. السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً

ويقوم باعمال السكرتارية لهذه اللجنة السيد، سالم أبو شحمة مساعد رئيس قسم شئون موظفى السلك بالوزارة

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وفى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 فبراير 1968 المشار إليهما وتطبيق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

يلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1968 في شأن اعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.

مادة 4 

على وكيل وزارة الخارجية إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly