قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء
17 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الوزارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 أبريل 1965 بتفويض سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شؤون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:-
- رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية – رئيساً
- ممثل عن لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- المستشار القانوني للإدارة العامة للخدمة المدنية – عضوا
- مدير شئون الموظفين بالرئاسة – عضواً
- مدير شئون الموظفين بالادارة العامة للإعلام – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965.
وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ومدير الادارة العامة للاعلام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 7 رمضان 1389 ه
- الموافق 17 نوفمبر 1969م