Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء

17 نوفمبر 1969

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 أبريل 1965 بتفويض سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شؤون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:-

  1. رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية – رئيساً
  2. ممثل عن لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس 
  3. المستشار القانوني للإدارة العامة للخدمة المدنية – عضوا
  4. مدير شئون الموظفين بالرئاسة – عضواً
  5. مدير شئون الموظفين بالادارة العامة للإعلام – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965.

وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ومدير الادارة العامة للاعلام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 7 رمضان 1389 ه
  • الموافق 17 نوفمبر 1969م