قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شؤون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:-
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965.
وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ومدير الادارة العامة للاعلام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.