أدوات الوصول
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة
وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.