Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

21 فبراير 1966

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات واجراءتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:

  • السيد، عبيد الله عامر – وكيل وزارة الاسكان – رئيسا 
  • السيد، أحمد الهمالي نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس
  • السيد، طه الشريف بن عامر  وكيل وزارة الاسكان – عضوا
  • السيد، عطيه ابو فارس – مدير عام مصلحة الاملاك الحكومية – عضوا 
  • السيد، محمود التل – المستشار القانوني – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 1 ذي القعدة 1385
  •  الموافق 21 فبراير 1966 
  • عبدالقادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.