قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة
21 فبراير 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الإسكان والتعمير
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الإسكان والتعمير
- رقم المُعَرِّف: 19660221-DEC-MHD
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة
وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات واجراءتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:
- السيد، عبيد الله عامر – وكيل وزارة الاسكان – رئيسا
- السيد، أحمد الهمالي نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس
- السيد، طه الشريف بن عامر وكيل وزارة الاسكان – عضوا
- السيد، عطيه ابو فارس – مدير عام مصلحة الاملاك الحكومية – عضوا
- السيد، محمود التل – المستشار القانوني – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 1 ذي القعدة 1385
- الموافق 21 فبراير 1966
- عبدالقادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.