أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

21 فبراير 1966

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات واجراءتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:

  • السيد، عبيد الله عامر – وكيل وزارة الاسكان – رئيسا 
  • السيد، أحمد الهمالي نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس
  • السيد، طه الشريف بن عامر  وكيل وزارة الاسكان – عضوا
  • السيد، عطيه ابو فارس – مدير عام مصلحة الاملاك الحكومية – عضوا 
  • السيد، محمود التل – المستشار القانوني – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 1 ذي القعدة 1385
  •  الموافق 21 فبراير 1966 
  • عبدالقادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount