قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة 

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly