قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة
وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات واجراءتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو الاتي:
- السيد، عبيد الله عامر – وكيل وزارة الاسكان – رئيسا
- السيد، أحمد الهمالي نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس
- السيد، طه الشريف بن عامر وكيل وزارة الاسكان – عضوا
- السيد، عطيه ابو فارس – مدير عام مصلحة الاملاك الحكومية – عضوا
- السيد، محمود التل – المستشار القانوني – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 1 ذي القعدة 1385
- الموافق 21 فبراير 1966
- عبدالقادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية