Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

24 نوفمبر 1955

قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الصادر في 27 مارس سنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الدائمة لامتحانات القضاة وأعضاء النيابة برئاسة السيد الدكتور / عثمان رمزى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، وبعضوية فضيلة الشيخ / خليل الكوافي، المستشار بمحكمة استئناف برقة، والسيد / الأستاذ الهادي التركي، المستشار بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 24 نوفمبر 1955