بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الصادر في 27 مارس سنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الدائمة لامتحانات القضاة وأعضاء النيابة برئاسة السيد الدكتور / عثمان رمزى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، وبعضوية فضيلة الشيخ / خليل الكوافي، المستشار بمحكمة استئناف برقة، والسيد / الأستاذ الهادي التركي، المستشار بمحكمة استئناف طرابلس.