Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

24 نوفمبر 1955

قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الصادر في 27 مارس سنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الدائمة لامتحانات القضاة وأعضاء النيابة برئاسة السيد الدكتور / عثمان رمزى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، وبعضوية فضيلة الشيخ / خليل الكوافي، المستشار بمحكمة استئناف برقة، والسيد / الأستاذ الهادي التركي، المستشار بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 24 نوفمبر 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.