قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الدائمة لامتحانات القضاة وأعضاء النيابة برئاسة السيد الدكتور / عثمان رمزى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية، وبعضوية فضيلة الشيخ / خليل الكوافي، المستشار بمحكمة استئناف برقة، والسيد / الأستاذ الهادي التركي، المستشار بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly