Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

7 نوفمبر 1962

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7 مارس سنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من:

  1.  السيد، عبد الجواد الفريطيس – وكيل وزارة العدل.
  2.  السيد، احمد  السيد، سليمان عضو ادارة التشريع والقضايا السكرتير الادارى للوزارة – رئيسا
  3.  السيد، على مكراز – عضوين

مادة 2

يلغى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 7 نوفمبر سنة 1962
  • الموافق 10 جمادى الثانية 1382
  • وهبي البوري 
  • وزير العدل بالوكالة