قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
7 نوفمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7 مارس سنة 1957.
- وعلى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من:
- السيد، عبد الجواد الفريطيس – وكيل وزارة العدل.
- السيد، احمد السيد، سليمان عضو ادارة التشريع والقضايا السكرتير الادارى للوزارة – رئيسا
- السيد، على مكراز – عضوين
مادة 2
يلغى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 7 نوفمبر سنة 1962
- الموافق 10 جمادى الثانية 1382
- وهبي البوري
- وزير العدل بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.