قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من:
مادة 2
يلغى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.