قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين الصادرة من مجلس الوزراء في 7 مارس سنة 1957.
- وعلى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من:
- السيد، عبد الجواد الفريطيس – وكيل وزارة العدل.
- السيد، احمد السيد، سليمان عضو ادارة التشريع والقضايا السكرتير الادارى للوزارة – رئيسا
- السيد، على مكراز – عضوين
مادة 2
يلغى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 7 نوفمبر سنة 1962
- الموافق 10 جمادى الثانية 1382
- وهبي البوري
- وزير العدل بالوكالة