قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل من:

  1.  السيد، عبد الجواد الفريطيس – وكيل وزارة العدل.
  2.  السيد، احمد  السيد، سليمان عضو ادارة التشريع والقضايا السكرتير الادارى للوزارة – رئيسا
  3.  السيد، على مكراز – عضوين

مادة 2

يلغى القرار الصادر في 22 أبريل سنة 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly