قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:
مادة 2
يلغى القرار الصادر بتاريخ 27 رجب 1381 ه الموافق 1 يناير 1962 ميلادية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.