Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

29 ديسمبر 1962

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، المتعلقة بنظام الموظفين الغير مصنفين.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:

  •  السيد، محمد موسى – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
  •  السيد، جمعة العرادي – مدير عام الطرق الاتحادية – عضوا
  •  السيد، خليفة الزروق – مدير عام البريد والبرق والهاتف – عضوا
  •  السيد، عبد الحميد العنيزي – السكرتير الاداري لوزارة المواصلات – عضوا
  •  السيد، حسين ناجي – أمين المحفوظات – سكرتيرا

مادة 2

يلغى القرار الصادر بتاريخ 27 رجب 1381 ه الموافق 1 يناير 1962 ميلادية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء يوم 3 شعبان سنة 1382
  • الموافق 29 ديسمبر 1962
  •  إبراهيم بن شعبان 
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.