Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

29 ديسمبر 1962

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، المتعلقة بنظام الموظفين الغير مصنفين.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:

  •  السيد، محمد موسى – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
  •  السيد، جمعة العرادي – مدير عام الطرق الاتحادية – عضوا
  •  السيد، خليفة الزروق – مدير عام البريد والبرق والهاتف – عضوا
  •  السيد، عبد الحميد العنيزي – السكرتير الاداري لوزارة المواصلات – عضوا
  •  السيد، حسين ناجي – أمين المحفوظات – سكرتيرا

مادة 2

يلغى القرار الصادر بتاريخ 27 رجب 1381 ه الموافق 1 يناير 1962 ميلادية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء يوم 3 شعبان سنة 1382
  • الموافق 29 ديسمبر 1962
  •  إبراهيم بن شعبان 
  • وزير المواصلات