قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:

مادة 2

يلغى القرار الصادر بتاريخ 27 رجب 1381 ه الموافق 1 يناير 1962 ميلادية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly