قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، المتعلقة بنظام الموظفين الغير مصنفين.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:
- السيد، محمد موسى – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
- السيد، جمعة العرادي – مدير عام الطرق الاتحادية – عضوا
- السيد، خليفة الزروق – مدير عام البريد والبرق والهاتف – عضوا
- السيد، عبد الحميد العنيزي – السكرتير الاداري لوزارة المواصلات – عضوا
- السيد، حسين ناجي – أمين المحفوظات – سكرتيرا
مادة 2
يلغى القرار الصادر بتاريخ 27 رجب 1381 ه الموافق 1 يناير 1962 ميلادية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء يوم 3 شعبان سنة 1382
- الموافق 29 ديسمبر 1962
- إبراهيم بن شعبان
- وزير المواصلات