قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية
وزير العدل بالوكالة،
قرر
المادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.