قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية
18 يونيو 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: العقارات, الملكية العقارية
قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية
وزير العدل بالوكالة،
- بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965، بشأن التسجيل العقاري،
قرر
المادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:
- رئيس محكمة الزاوية الابتدائية المدنية – رئيسا
- السيد، مفتاح محمد التواتي
- السيد، ابراهيم المرابط – عضوين احتياطيين
- السيد، الحاج محمد على عبد الرحمن
- السيد، احمد شلقم – عضوين احتياطيين
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 22 ربيع الأول 1388
- الموافق 18 يونيو 1968
- بشير السني المنتصر
- وزير العدل بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.