Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

18 يونيو 1968

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

وزير العدل بالوكالة،

  • بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965، بشأن التسجيل العقاري،

قرر

المادة 1

تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:

  1.  رئيس محكمة الزاوية الابتدائية المدنية – رئيسا
  2.  السيد، مفتاح محمد التواتي
  3.  السيد، ابراهيم المرابط – عضوين احتياطيين
  4.  السيد، الحاج محمد على عبد الرحمن
  5.  السيد، احمد شلقم – عضوين احتياطيين

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 ربيع الأول 1388
  • الموافق 18 يونيو 1968
  • بشير السني المنتصر
  • وزير العدل بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.