Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

18 يونيو 1968

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

وزير العدل بالوكالة،

  • بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965، بشأن التسجيل العقاري،

قرر

المادة 1

تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:

  1.  رئيس محكمة الزاوية الابتدائية المدنية – رئيسا
  2.  السيد، مفتاح محمد التواتي
  3.  السيد، ابراهيم المرابط – عضوين احتياطيين
  4.  السيد، الحاج محمد على عبد الرحمن
  5.  السيد، احمد شلقم – عضوين احتياطيين

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 ربيع الأول 1388
  • الموافق 18 يونيو 1968
  • بشير السني المنتصر
  • وزير العدل بالوكالة