قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية

وزير العدل بالوكالة،

قرر

المادة 1

تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:

  1.  رئيس محكمة الزاوية الابتدائية المدنية – رئيسا
  2.  السيد، مفتاح محمد التواتي
  3.  السيد، ابراهيم المرابط – عضوين احتياطيين
  4.  السيد، الحاج محمد على عبد الرحمن
  5.  السيد، احمد شلقم – عضوين احتياطيين

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly