قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية
وزير العدل بالوكالة،
- بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965، بشأن التسجيل العقاري،
قرر
المادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية بمحافظة الزاوية من:
- رئيس محكمة الزاوية الابتدائية المدنية – رئيسا
- السيد، مفتاح محمد التواتي
- السيد، ابراهيم المرابط – عضوين احتياطيين
- السيد، الحاج محمد على عبد الرحمن
- السيد، احمد شلقم – عضوين احتياطيين
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 22 ربيع الأول 1388
- الموافق 18 يونيو 1968
- بشير السني المنتصر
- وزير العدل بالوكالة