قرار بتشكيل لجان طبية
16 يناير 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بتشكيل لجان طبية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو التالي:
- أ- بولاية طرابلس الغرب
- الدكتور حسن ابو الليل
- الدكتور عبد الرزاق طريش
- الدكتور سبيروس بانيتوس
- ب- بولاية برقة
- الدكتور داوود معوض
- الدكتور احمد طوبا
- الدكتور نقولا كاتاليفوس
- ج- بولاية فزان
- الدكتور هنری میلیت
- الدكتور روبيرت جای
- الدكتور والفرينر اندريه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- طرابلس فی 20 شعبان 1382 هجرية
- الموافق 16 يناير 1963 میلادیة
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.