قرار بتشكيل لجان طبية
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.