Skip to main content

قرار بتشكيل لجان طبية

16 يناير 1963

قرار بتشكيل لجان طبية

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو التالي:

  • أ- بولاية طرابلس الغرب
    • الدكتور حسن ابو الليل 
    • الدكتور عبد الرزاق طريش
    • الدكتور سبيروس بانيتوس
  • ب- بولاية برقة
    • الدكتور داوود معوض 
    • الدكتور احمد طوبا
    • الدكتور نقولا كاتاليفوس
  • ج- بولاية فزان
    • الدكتور هنری میلیت
    • الدكتور روبيرت جای
    • الدكتور والفرينر اندريه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • طرابلس فی 20 شعبان 1382 هجرية 
  • الموافق 16 يناير 1963 میلادیة
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية