قرار بتشكيل لجان طبية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو التالي:
- أ- بولاية طرابلس الغرب
- الدكتور حسن ابو الليل
- الدكتور عبد الرزاق طريش
- الدكتور سبيروس بانيتوس
- ب- بولاية برقة
- الدكتور داوود معوض
- الدكتور احمد طوبا
- الدكتور نقولا كاتاليفوس
- ج- بولاية فزان
- الدكتور هنری میلیت
- الدكتور روبيرت جای
- الدكتور والفرينر اندريه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- طرابلس فی 20 شعبان 1382 هجرية
- الموافق 16 يناير 1963 میلادیة
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية