قرار بتشكيل لجان طبية

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار بتشكيل لجان طبية

وزير الداخلية

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 1962 على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly