قرار بتشكيل الوزارة
8 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتشكيل الوزارة
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على التكليف الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 7 سبتمبر 1969 م، والقاضي بتكليف الدكتور محمود سليمان المغربى بتشكيل حكومة الثورة
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
اولا: تشكل الوزارة على النحو التالي:
- الدكتور/ محمود سليمان المغربي – رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والزراعة والإصلاح الزراعى
- السيد/ صالح بويصير-وزيراً للوحدة والخارجية
- المقدم/ آدم سعيد الحواز-وزيراً للدفاع
- المقدم/ موسى أحمد-وزيراً للداخلية
- المهندس/ أنيس أحمد اشتيوي – وزيراً للنفط ووزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
- السيد/ علي عميش-وزيراً للاقتصاد والتخطيط والصناعة
- السيد/ محمد الشتوي – وزيراً للتربية والإرشاد القومي
- السيد/ محمد علي الجدي – وزيراً للعدل
- الدكتور/ مفتاح الأسطى عمر – وزيراً للصحة ووزيراً للأشغال وللمواصلات
ثانيا:
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعلانه.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر بطرابلس بتاريخ 26 جمادى الثاني 1389 ه.
- الموافق 8 سبتمبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.