قرار بتشكيل الوزارة
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على التكليف الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25 جمادى الثاني 1389 ه الموافق 7 سبتمبر 1969 م، والقاضي بتكليف الدكتور محمود سليمان المغربى بتشكيل حكومة الثورة
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
اولا: تشكل الوزارة على النحو التالي:
- الدكتور/ محمود سليمان المغربي – رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية والزراعة والإصلاح الزراعى
- السيد/ صالح بويصير-وزيراً للوحدة والخارجية
- المقدم/ آدم سعيد الحواز-وزيراً للدفاع
- المقدم/ موسى أحمد-وزيراً للداخلية
- المهندس/ أنيس أحمد اشتيوي – وزيراً للنفط ووزيراً للعمل والشئون الاجتماعية
- السيد/ علي عميش-وزيراً للاقتصاد والتخطيط والصناعة
- السيد/ محمد الشتوي – وزيراً للتربية والإرشاد القومي
- السيد/ محمد علي الجدي – وزيراً للعدل
- الدكتور/ مفتاح الأسطى عمر – وزيراً للصحة ووزيراً للأشغال وللمواصلات
ثانيا:
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعلانه.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر بطرابلس بتاريخ 26 جمادى الثاني 1389 ه.
- الموافق 8 سبتمبر 1969 م.