قرار بتشكيل المجلس الاعلى للاثار
7 يناير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
قرار بتشكيل المجلس الاعلى للاثار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الآثار الصادر فى 31 يوليه سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار،
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للآثار على الوجه التالي:
- وزير السياحة – رئيساً
- وكيل وزارة السياحة والآثار لشؤون الآثار – نائبا للرئيس
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية
- وكيل وزارة الشئون البلدية للشئون الفنية
- وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون الحج والاوقاف.
- وكيل وزارة التخطيط والتنمية
- وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- وكيل وزارة الاعلام والثقافة
- عميد كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية
- مدير عام الزوايا السنوسية
- السيد، على مصطفى المصراتي
- السيد، محمد مصطفى بازامة
- السيد،عبد الرحمن بشير عبد الحميد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 19 شوال 1388
- الموافق 7 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.