قرار بتشكيل المجلس الاعلى للاثار

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتشكيل المجلس الاعلى للاثار

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يشكل المجلس الأعلى للآثار على الوجه التالي: 

  1. وزير السياحة – رئيساً
  2. وكيل وزارة السياحة والآثار لشؤون الآثار – نائبا للرئيس
  3. وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية
  4. وكيل وزارة الشئون البلدية للشئون الفنية
  5. وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام
  6. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون الحج والاوقاف.
  7. وكيل وزارة التخطيط والتنمية
  8. وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  9. وكيل وزارة الاعلام والثقافة
  10. عميد كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية
  11. مدير عام الزوايا السنوسية
  12. السيد، على مصطفى المصراتي
  13. السيد، محمد مصطفى بازامة 
  14. السيد،عبد الرحمن بشير عبد الحميد

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly