قرار بتشكيل المجلس الاعلى للاثار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الآثار الصادر فى 31 يوليه سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار،
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للآثار على الوجه التالي:
- وزير السياحة – رئيساً
- وكيل وزارة السياحة والآثار لشؤون الآثار – نائبا للرئيس
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الفنية
- وكيل وزارة الشئون البلدية للشئون الفنية
- وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون الحج والاوقاف.
- وكيل وزارة التخطيط والتنمية
- وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- وكيل وزارة الاعلام والثقافة
- عميد كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية
- مدير عام الزوايا السنوسية
- السيد، على مصطفى المصراتي
- السيد، محمد مصطفى بازامة
- السيد،عبد الرحمن بشير عبد الحميد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 19 شوال 1388
- الموافق 7 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء