قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16
30 يوليو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16
وزير الخارجية:
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 1959/16 بخصوص تشكيل لجنة الامتحانات للموظفين الدبلوماسيين لتعيينهم بوزارة الخارجية.
مادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة السالفة من السادة الاتية أسماؤهم: –
- مصطفى عبد الله بعيو، وكيل وزارة الخارجية بالوكالة – رئيسا
- عبد السلام محمد الفقيه، مدير الشئون العامة – عضوا
- محمد المحجوب مساعد، مدير وزارة المعارف – عضوا
- الدكتور قدرى الأطرش، رئيس قسم بوزارة الخارجية – عضوا
مادة 2
يكون اجتماع هذه اللجنة في تاريخ لا يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يوليو 1962 بمقر وزارة الخارجية.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.