أدوات الوصول
قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16
وزير الخارجية:
مادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة السالفة من السادة الاتية أسماؤهم: –
مادة 2
يكون اجتماع هذه اللجنة في تاريخ لا يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يوليو 1962 بمقر وزارة الخارجية.