قرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 59/16
وزير الخارجية:
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 1959/16 بخصوص تشكيل لجنة الامتحانات للموظفين الدبلوماسيين لتعيينهم بوزارة الخارجية.
مادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة السالفة من السادة الاتية أسماؤهم: –
- مصطفى عبد الله بعيو، وكيل وزارة الخارجية بالوكالة – رئيسا
- عبد السلام محمد الفقيه، مدير الشئون العامة – عضوا
- محمد المحجوب مساعد، مدير وزارة المعارف – عضوا
- الدكتور قدرى الأطرش، رئيس قسم بوزارة الخارجية – عضوا
مادة 2
يكون اجتماع هذه اللجنة في تاريخ لا يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يوليو 1962 بمقر وزارة الخارجية.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية بالنيابة