Skip to main content

قرار بترقية وتعيين موظف

15 أغسطس 1968

قرار بترقية وتعيين موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون البلدية والتربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، اسماعيل السويح، مدير محو الأمية بوزارة التربية والتعليم إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين ببلدية طرابلس. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادی الأولی 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء