قرار بترقية وتعيين موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون البلدية والتربية والتعليم،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، اسماعيل السويح، مدير محو الأمية بوزارة التربية والتعليم إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين ببلدية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادی الأولی 1388
- الموافق 15 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء