قرار بترقية موظف
11 أبريل 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد عصمان، الى درجة مدير عام بوزارة المالية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.