قرار بترقية موظف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بترقية موظف 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد عصمان، الى درجة مدير عام بوزارة المالية.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly