قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد عصمان، الى درجة مدير عام بوزارة المالية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء