قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، الطاهر مرغم إلى درجة مدير عام الخاصة ج بوزارة العدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.