أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بترقية موظف

17 أغسطس 1968

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1

يرقى السيد، الطاهر مرغم إلى درجة مدير عام الخاصة ج بوزارة العدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount