قرار بترقية موظف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرقى السيد، الطاهر مرغم إلى درجة مدير عام الخاصة ج بوزارة العدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly