قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد المهدى الميلودى، الموظف بالدرجة الاولى بوزارة الإعلام والثقافة إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين مديراً عاماً لادارة المطابع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.