Skip to main content

قرار بترقية موظف

17 أغسطس 1968

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد المهدى الميلودى، الموظف بالدرجة الاولى بوزارة الإعلام والثقافة إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين مديراً عاماً لادارة المطابع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء