قرار بترقية موظف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد المهدى الميلودى، الموظف بالدرجة الاولى بوزارة الإعلام والثقافة إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين مديراً عاماً لادارة المطابع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly