قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد المهدى الميلودى، الموظف بالدرجة الاولى بوزارة الإعلام والثقافة إلى درجة مدير عام الخاصة ج ويعين مديراً عاماً لادارة المطابع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء