قرار بترقية موظف إلى درجة مدير عام
4 يناير 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 19660104-DEC-COM
قرار بترقية موظف إلى درجة مدير عام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يرقى السيد، احمد غنيم، مدير إدارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الى درجة مدير عام.
مادة 2
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1385 ه
- الموافق 4 يناير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.